بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 95 من 1111

صفحة
عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ(ع)أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ‏


____________


(1) في بعض النسخ «منع» و اختاره في المطبوع، و ليس بشي‏ء، فان «لا يحل» من حال يحول، و معناه «و لا يحول له مع مال غير هذا المال فيما قد دخل عليه الحال أي الحول» أى لا يختلط حسابهما. و هكذا فيما يأتي قد يذكر «الحال» و يراد «الحول» كالقال و القول.

التالي ص 95/1111 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...