تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والتسعون 95 · صفحة 252 من 833
صفحة
[صفحة 151]
أقول: و من شرط المعتكف أن لا يخرج من موضع اعتكافه إلا بضرورة تقتضي جواز انصرافه و إذا خرج لضرورة فيكون أيضا حافظا لجوارحه و أطرافه حتى يعود إلى مسجد الاختصاص و ما شرط على نفسه من الإخلاص ليظفر من الله جل جلاله بالشرط المضمون في قوله تعالى أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ
ذكر ما نختار روايته من فضل المهاجرة إلى الحسين (صلوات الله عليه) في العشر الأواخر من شهر رمضان
و منها الغسل في كل ليلة من العشر الأواخر رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.
و منها تعيين فضل الغسل في ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ.
و منها المائة ركعة و دعاؤها أو المائة و الثلاثون ركعة على إحدى الروايتين و أدعيتها و قد قدمنا وصف المائة ركعة و أدعيتها منها عشرون ركعة أول ليلة من