بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والتسعون 95 · صفحة 650 من 1471

صفحة
مِنْهُ فَلَحِقْتُهُ- فَقَالَ مَا لِي أَ سَخَطٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- قُلْتُ لَا إِلَّا أَنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ- فَقَالَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُ- (2)


____________


(1) فصل عن البلد: أى خرج.


(2) قوله «لا يؤدى عنه الا رجل منه» أي عوضا منه و بدلا عنه، حيث لم يؤد بنفسه فلا ينافى قوله في بعض الموارد: «فليبلغ الشاهد الغائب» بعد الأداء و التبليغ بنفسه الشريفة.


و ذلك لان ملاك الفرق الجماعة المؤدى اليهم ذلك الحكم، فان كان متعلقا بالعموم فقرأ على الحاضرين آية الحكم أو بينه لهم فقد خرج عن عهدة التبليغ المتوجه إليه الموظف به، و أمّا قوله بعد الأداء «فليبلغ الشاهد الغائب» فارشاد للمسلمين حيث ان سؤال الغائب بعد الحضور وظيفة للغائب، و لا يجب على النبيّ (صلى الله عليه و آله) بعد تبليغه علنا أن يحضر عند كل أحد و يبلغه الحكم و انما عليهم أن يحضروا عنده أو يتفحصوا بعد الحضور.

التالي ص 650/1471 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...