بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 148 من 396

[صفحة 147]

الشَّجَرَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ طَائِرٍ تَصَدَّقْتَ بِقِيمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً تَصَدَّقْتَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَكَلْتَ بَيْضاً تَصَدَّقْتَ بِرُبُعِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ نَفَّرْتَ حَمَامَ الْحَرَمِ فَرَجَعَتْ فَعَلَيْكَ فِي كُلِّهَا شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ تَرَهَا رَجَعَتْ فَعَلَيْكَ لِكُلِّ طَيْرٍ دَمُ شَاةٍ وَ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ تَصَدَّقْتَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً حَتَّى يَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِنَ الْخَلَلِ وَ النُّقْصَانِ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ‏ (1).


2- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِنْ أَصَابَ صَيْداً فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ إِنْ كَانَ حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ بَقَرَةَ وَحْشٍ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تِسْعَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مِنَ الطَّيْرِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ طَائِراً فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْضَةً أو [وَ كَسَرَهَا أَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ رُبُعُ دِرْهَمٍ‏ (2).

3- وَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ تَضَاعَفَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ مَرَّتَيْنِ أَوْ عَدْلُ الْفِدَاءِ الثَّانِي صِيَاماً (3).

4- سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيِّ أَ يُخْرَجُ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا لَا يَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ إِنَّهَا تَدُفُّ دَفِيفاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبَرَاغِيثَ إِذَا آذَتْهُ قَالَ نَعَمْ‏ (4).

5- قب، المناقب لابن شهرآشوب فِي أَحَادِيثِ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيرَهُ أُدْحِيَّ نَعَامٍ فَكَسَرَ بَيْضَهَا فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ (ع)فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (ع)عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُ نَاقَةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ عَلِيٌّ بِمَا سَمِعْتَ وَ لَكِنْ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 29.

(2) نفس المصدر ص 36.

(3) المصدر السابق ص 37.

(4) السرائر ص 480.

التالي الأصلية 147داخلي 148/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...