بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · الصفحة الأصلية 219 / داخلي 220 من 396

[صفحة 219]

3- ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ إِلَى وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ وَ هِيَ تَطُوفُ مَعَهُ بِالْكَعْبَةِ حِينَ اسْتَلَمَا الرُّكْنَ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا مَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْحَجَرِ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَنْجَاسِهَا إِذاً لَاسْتُشْفِيَ بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ إِذاً لَأُلْفِيَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا خُلِقَ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِنَّهُ لَيَاقُوتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَيَّرَ حُسْنَهُ بِمَعْصِيَةِ الْعَاصِينَ وَ سُتِرَتْ بَنِيَّتُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ وَ الظَّلَمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى شَيْ‏ءٍ بَدْؤُهُ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهَا عَلَى جِهَتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ إِنَّ الرُّكْنَ يَمِينُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ وَ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ عَيْنَانِ وَ لَيُنْطِقَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ لِيَشْهَدَ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ اسْتِلَامِهِ الْيَوْمَ بَيْعَةً لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ بَيْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ ذَكَرَ وَهْبٌ‏ أَنَّ الرُّكْنَ وَ الْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ أُنْزِلَا فَوُضِعَا عَلَى الصَّفَا فَأَضَاءَ نُورُهُمَا لِأَهْلِ الْأَرْضِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ كَمَا يُضِي‏ءُ الْمِصْبَاحُ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُؤْمِنُ الرَّوْعَةَ وَ يُسْتَأْنَسُ إِلَيْهِمَا وَ لَيُبْعَثَنَّ الرُّكْنُ وَ الْمَقَامُ وَ هُمَا فِي الْعِظَمِ مِثْلُ أَبِي قُبَيْسٍ يَشْهَدَانِ لِمَنْ وَافَاهُمَا بِالْمُوَافَاةِ فَرُفِعَ النُّورُ عَنْهُمْ وَ غُيِّرَ حُسْنُهُمَا وَ وُضِعَا حَيْثُ هُمَا (1).


4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ قَالَ لِأَنَّ مَوَاثِيقَ الْخَلَائِقِ فِيهِ‏ (2).

5- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ (3).

6- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)‏ (4) ع، علل الشرائع فِي الْعِلَلِ ابْنُ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا (ع)عِلَّةُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ بَنِي آدَمَ أَلْقَمَهُ الْحَجَرَ فَمِنْ ثَمَّ كُلِّفَ النَّاسُ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 427.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 423.

(3) نفس المصدر ص 423.

(4) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 91.

التالي الأصلية 219داخلي 220/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...