بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 240 من 396

[صفحة 239]

هَذَا بَيَانُ ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَ فِي تَرْكِ الطَّوَافِ بِهِمَا جناحا [جُنَاحٌ وَ كَذَلِكَ فِي تَرْكِ الطَّوَافِ بِهِمَا رُخْصَةٌ لَقَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ لَكِنَّهُ لَمَّا قَالَ‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما عُلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ فِي التَّطَوُّفِ بِهِمَا جُنَاحاً وَ كَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ كَانَ الْأَنْصَارُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَ كَانَ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (1).


20- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَتَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَ تَنْزِلُ مِنْهُ وَ تَرْقَى عَلَى الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ كَذَلِكَ إِلَى الصَّفَا سَبْعَ مَرَّاتٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَ تَدْعُو عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كُلَّمَا رَقِيتَ عَلَيْهِمَا بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ كُلَّمَا سِرْتَ‏ (2).

21- وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ (ع)فِي ذَلِكَ دُعَاءً كَثِيراً لَيْسَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ مُوَقَّتٌ‏ (3).

قَالَ: وَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.


(4)

____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 315.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.

(3) نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.

التالي الأصلية 239داخلي 240/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...