بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 364 من 395

[صفحة 364]

يَخْرُجَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ فَإِنَّهُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الطَّرِيقِ وَ السَّبْعَةَ فِي أَهْلِهِ وَ مَنْ قَتَلَ عَظَايَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ قَبْضَةٌ مِنْ تَمْرٍ وَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ فَلْيُقِمْ مَعَ النَّاسِ بِمِنًى حَرَاماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ لَا عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ وَ طَيْرُ مَكَّةَ الْأَهْلِيُّ لَا يُذْبَحُ وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَعَ كُلِّ بَدَنَةٍ كَبْشاً وَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْدُلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَبْلُغَ نَحْرَهَا إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً وَ مَنْ قَتَلَ زُنْبُوراً فَعَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنْ كَانَ أَرَادَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى زَارَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ فَذَبَحَ بِهَا أَجْزَأَ عَنْهُ وَ الْمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ يَشْتَرِي وَ يَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَّ هَدْياً صَامَ وَ مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مَبْتُولَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَحُجَّ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ لَمْ يُقَلِّدْ وَ لَمْ يُشْعِرْ أَجْزَأَهُ وَ مَنْ قَصَدَ الْحَجَّ فصدية [فَصُدَّ بِهِ‏ (1) الْحَجَّ فَإِنْ طَافَ وَ سَعَى لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ حَلَالًا وَ جَعَلَهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ وَ لَا سَعَى حَتَّى خَرَجَ إِلَى مِنًى فَلْيُقِمْ مَعَهُمْ حَتَّى يَنْفِرُوا ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى فَإِنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَيْسَ فِيهَا عُمْرَةٌ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ- (2) فَصْلٌ فَإِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ بِالْإِقْرَانِ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَسُوقَ مَعَكَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمْتَ الْهَدْيَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً تُقَلِّدُهَا وَ تُشْعِرُهَا مِنْ حَيْثُ تُحْرِمُ فَإِنَّ النَّبِيَّ أَحْرَمَ مِنْ‏


____________

(1) كذا في المصدر و الظاهر (ففاته الحجّ).

(2) فقه الرضا ص 75.

التالي صفحة 364 من 395 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...