الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 152 من 507
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 116]
5- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ (1).
6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ مَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ وَ إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تَمْضِي وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا يَبْقَى جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
7- سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ (3).
8- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ (ع)فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَوْتِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ مِنَ الْوَقْتِ أَوْفَرُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ قَالَ (ع)يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ (4).
9- ب، قرب الإسناد امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ بِهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ فَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَى رَجُلٍ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رقبة [رَقَبَتِهِ فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ الْبَقِيَّةُ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ وَ مَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ فَرَجَعَ عَنْ مَقَالِهِ (5).
____________
(1) نفس المصدر ص 77.
(2) فقه الرضا ص 40.
(3) السرائر ص 408.
(4) السرائر ص 485.
(5) الحديث في الكافي ج 7 ص 19، و الفقيه ج 4 ص 156، و التهذيب ج 9 ص 221 و الاستبصار ج 4 ص 135 بتفاوت يسير.
التالي
ص 152/507
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...