بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 1637 من 1855

صفحة
[صفحة 325]

مِنْ أَرْوَى أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)وَ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْسَبُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ لَهُ مَنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ‏ (1).


5- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ النَّاسَ بِالْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَوَقَفَ مَعَهُمْ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ شَيْئاً مَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَإِنْ أَدْرَكَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ وَ أَتَى عَرَفَاتٍ لَيْلًا فَوَقَفَ فَذَكَرَ اللَّهَ ثُمَّ أَتَى جَمْعاً قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ‏ (2).

6- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَى جَمْعاً فَأَصَابَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا وَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ إِنْ أَدْرَكَ النَّاسَ لَمْ يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏ (3).

7- وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه)‏ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَ فَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‏ (4).

8- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَأْتِ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُحِلُّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ قَرَنَهُمَا جَمِيعاً فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا فِي وَقْتٍ يَخَافُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ طَافَ وَ سَعَى بِعُمْرَةٍ فَاتَهُ الْحَجُّ بَادَرَ وَ لَحِقَ بِالْمَوْقِفِ يُتِمُّ حَجَّهُ وَ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَسْتَأْنِفُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ أَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ حُبِسَ فَهِيَ عُمْرَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

التالي ص 1637/1855 — الأصلية 325 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...