الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 187 من 507
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 144]
يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ إِلَى حَقْوَيْهِ وَ يَجْمَعَهُمَا فِي خَاصِرَتِهِ وَ يَعْقِدَهُمَا وَ يُخْرِجَ الطَّرَفَيْنِ الْآخَرَيْنَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ وَ يَرْفَعَهُمَا إِلَى خَاصِرَتِهِ وَ يَشُدَّ طَرَفَيْهِ إِلَى وَرِكَيْهِ فَيَكُونَ مِثْلَ السَّرَاوِيلِ يَسْتُرُ مَا هُنَاكَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ كُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ يُكْشَفُ مَا هُنَاكَ وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ (ع)جَائِزٌ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ يُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَرَزَهُ غَرْزاً وَ لَمْ يَعْقِدْهُ وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَإِذَا غَطَّى سُرَّتَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ كلاهما [كِلَيْهِمَا فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
10- وَ سَأَلَ ره هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ مَكَانَ الْعَقْدِ تِكَّةً فَأَجَابَ (ع)لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَيْءٍ سَوَاءٌ مِنْ تِكَّةٍ وَ لَا غَيْرِهَا (2).
11- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (ع)قَالَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ (3).
12- قَالَ وَ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ (4).
13- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ جَدِّي (ع)لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ طَيْلَسَاناً مُزَرَّراً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي (ع)فَقَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ (5).
14- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1) نفس المصدر ج 2 ص 306.
(2) نفس المصدر ج 2 ص 307.
(3) قرب الإسناد ص 104.
(4) نفس المصدر ص 106.
(5) علل الشرائع ص 408.
التالي
ص 187/507
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...