بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 212 من 507

صفحة
[صفحة 166]

97 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْحَلَالُ صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ‏ (1).


98 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَأَصَابَهُ فِيهِ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ مِنْ رَمْيِهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ‏ (2).


99 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَادَ صَيْداً فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ (3).


100 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ فَانْتَهَى إِلَى الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْحَرَمِ‏ (4).


101 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ إِلَى الْحَرَمِ وَ مَعَهُ صَيْدٌ أَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ قَالَ لَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ إِذَا دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ‏ (5).


102 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُتْرَكُ مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ هِيَ لَهُ فَيَأْخُذَهَا (6).


103 وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه)‏ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْحَرَمِ اغْتَسَلَ‏ (7).


104 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَ أَخَذَ فِي التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ‏ (8).


105 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ بَدَأَ بِحَوْطَةِ رَحْلِهِ ثُمَّ قَصَدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ وَ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ هُوَ بَابُ الْعِرَاقِيِّينَ وَ يَدْعُو بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ (9).


____________


(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).

(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).

(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).

(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 311 و في الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).

(7) نفس المصدر ج 1 ص 311 و في الثاني (قطع التلبية).

(8) نفس المصدر ج 1 ص 311 و في الثاني (قطع التلبية).

(9) نفس المصدر ج 1 ص 311 و فيه (بحياطة رحله) كما فيه (فهو باب العراقيين).

التالي ص 212/507 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...