بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 217 من 507

صفحة
[صفحة 169]

باب 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج‏

الآيات البقرة الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ (1) المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ‏ (2).


1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْ‏ءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‏ (3).

2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ قَالَ يَطُوفُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (4).

3- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ (ع)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏ وَ تَمَامُهَا اجْتِنَابُ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِ‏ (5).

4- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا حَتَّى أَمْنَى قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَيْهِ لِمَنِيِّهِ إِلَّا لِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ‏ (6).

____________


(1) سورة البقرة، الآية: 197.

(2) سورة المائدة، الآية: 2.

(3) قرب الإسناد ص 103.

(4) نفس المصدر ص 107.

(5) الخصال ج 2 ص 394.

(6) علل الشرائع ص 456 و فيه تفصيل حكم الناظر إذا كان موسرا أو متوسطا أو فقيرا.

التالي ص 217/507 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...