بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 314 من 396

[صفحة 313]

إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ (1).


41- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَعْجِيلُ الزِّيَارَةِ وَ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ [وَ أَنْ تَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ أُخِّرَ ذَلِكَ إِلَى غَدٍ فَلَا بَأْسَ‏ (2).

42- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلزِّيَارَةِ (3).

43- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ تُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ اللِّبَاسُ وَ الطِّيبُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ أُسْبُوعاً وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ فِيهِ سَعْيٌ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَانَ حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ النِّسَاءِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حُرِّمَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى‏ (4).

44- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنَ الْحَجِيجِ لَيَالِيَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى‏ (5).

45- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ فَارْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا تَبِيتُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْمَبِيتَ عَنْ مِنًى لَيَالِيَ بِمِنًى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ وَ إِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‏ (6).

46- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى‏ (7).

47- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْخَرُونَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِآبَائِهِمْ وَ يَذْكُرُونَ أَسْلَافَهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْكُرُوهُ مَكَانَ ذَلِكَ‏ (8).

____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 330.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 331 و فيه (فلا شي‏ء عليه) بدل (فلا بأس).

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.

(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.

(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.

(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.

(7) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.

(8) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.

التالي الأصلية 313داخلي 314/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...