بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 349 من 507

صفحة
[صفحة 274]

15- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ خُذْ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ‏ (1).

16- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُؤْخَذُ الْجِمَارُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ تَكُونُ مُنَقَّطَةً كُحْلِيَّةً مِثْلَ رَأْسِ الْأَنْمُلَةِ وَ اغْسِلْهَا غَسْلًا نَظِيفاً وَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الَّذِي رُمِيَ مَرَّةً وَ ارْمِ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَقِفُ فِي وَسَطِ الْوَادِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشْرُ خُطُوَاتٍ لَا خَمْسَ عَشْرَةَ خُطْوَةً- (2) وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ الْحَصَى فِي كَفِّكَ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي عِنْدَكَ وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَتَنَاوَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَ تَرْمِي مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَ تَرْمِي يَوْمَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً إِلَى الْجَمْرَةِ الْأُولَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عَلَيْهَا وَ تَدَعُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عِنْدَهَا وَ تَدَعُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعَةٍ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ مَقْلُوبَةً فَأَعِدْ عَلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْكَ حَصَاةٌ فَخُذْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْحَرَمِ وَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الَّذِي قَدْ رُمِيَ وَ إِنْ كَانَ مَعَكَ مَرِيضٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فَاحْمِلْهُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ مُرْهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ كَفِّهِ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ إِنْ كَانَ كَسِيراً أَوْ مَبْطُوناً أَوْ ضَعِيفاً لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ وَ لَا الْحُمْلَانَ فَارْمِ أَنْتَ عَنْهُ فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ إِلَى الْأَوَّلَةِ بِسَبْعٍ وَ إِلَى الثَّانِيَةِ بِسِتَّةٍ وَ إِلَى الثَّالِثَةِ بِثَلَاثٍ فَارْمِ إِلَى الثَّانِيَةِ بِوَاحِدَةٍ وَ أَعِدِ الثَّالِثَةَ وَ مَتَى لَمْ تَجُزِ النِّصْفَ فَأَعِدِ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ مَتَى مَا جُزْتَ النِّصْفَ فَابْنِ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ رَمَيْتَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْأَوَّلَةِ دُونَ النِّصْفِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ الرَّمْيَ إِلَيْهَا وَ إِلَى بَعْدِهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا رَمَيْتَ يَوْمَ الرَّابِعِ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَ مُطْلَقٌ لَكَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ‏ (3).

17- وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ وَ جَائِزٌ لِلْخَائِفِ وَ النِّسَاءِ الرَّمْيُ بِاللَّيْلِ فَإِنْ رَمَيْتَ وَ وَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ وَ

____________


(1) فقه الرضا ص 28 و فيه في الثاني (أو خمسة عشر) بدل (لا خمسة عشر خطوة).

(2) فقه الرضا ص 28 و فيه في الثاني (أو خمسة عشر) بدل (لا خمسة عشر خطوة).

(3) نفس المصدر ص 28.

التالي ص 349/507 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...