بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 396 من 1222

صفحة

21- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ أَصَابَ مَا يُفْسِدُ إِحْرَامَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ‏ (4).


22- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَافَ فَوَاتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ الْمِيقَاتَ حَتَّى‏


____________


(1) المحاسن ص 223.

التالي ص 396/1222 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...