الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 625 من 1855
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 137]
عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ أَوْ بِحِذَائِهَا وَ مَنْ أَخَذَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عَرِيشِ مَكَّةَ وَ هِيَ عَقَبَةُ ذِي طُوًى (1).
11- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ- (2) قَالَ الْأَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتُ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ فِي غَيْرِهَا وَ فَرْضُ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَهُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ الْمُفَاخَرَةُ (3).
12- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (عليهما السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا حَجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ خَرَجَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشَّجَرَةِ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ مِنَ الثِّيَابِ فِي رِدَاءٍ وَ إِزَارٍ أَوْ ثَوْبَيْنِ مَا كَانَا يَشُدُّ أَحَدَهُمَا عَلَى وَسَطِهِ وَ يُلْقِي الْآخَرَ عَلَى ظَهْرِهِ (4).
13- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ع)وَ يَأْخُذُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ شَارِبِهِ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ لَا يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ لِلْإِحْرَامِ وَ لَا يَضُرُّهُ أَيَّ وَقْتٍ أَحْرَمَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (5).
14- وَ عَنْهُ (ع)فِي الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَغْتَسِلُ وَ تُحْرِمُ كَمَا يُحْرِمُ النَّاسُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ دُونَ الْمِيقَاتِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ (6).
15- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ أَنْ يَمَسَّ الْمُحْرِمُ طِيباً أَوْ يَلْبَسَ قَمِيصاً أَوْ سَرَاوِيلًا أَوْ عِمَامَةً أَوْ
____________
(1) الهداية ص 54- 56 بتفاوت و العبارة هنا هي عين عبارة المقنع بدون تفاوت و كأنّ المصنّف سها قلمه في تعيين ذلك.
(2) سورة البقرة، الآية: 197.
التالي
ص 625/1855 — الأصلية 137
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...