تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 678 من 1855
صفحة
[صفحة 177] (1) المناقب ج 2 ص 177.
(2) و في المصدر كلام طويل جرى في تلك المناسبة الى ان تقدم يحيى بن أكثم القاضي بمسألته من الإمام الجواد (عليه السلام) فقال له: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له الامام:
قتله في حل او في حرم؟ عالما او جاهلا؟ عمدا او خطأ، عبدا أو حرا؟ صغيرا أو كبيرا؟
مبدءا أو معيدا؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرا عليها أو نادما؟ بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا؟ محرما لعمرة أو للحج؟ فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على من في المجلس و بقى متحيرا، و بعد أن تمّ للمأمون ما أراد من اجراء الخطبة لتزويج الإمام الجواد (عليه السلام) من ابنته أم الفضل. طلب من الإمام (عليه السلام) بيان أحكام تلك الوجوه في قتل الصيد فقال (عليه السلام): ان المحرم إلخ.