بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 767 من 1855

صفحة
[صفحة 164]

الصَّيْدِ رَطْباً وَ لَا يَابِساً (1).


81 وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ جَزَى عَنْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ وَ لَكِنَّهُ يَدْفِنُهُ‏ (2).


وَ عَنْ عَلِيٍّ (ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ بِصَبِيٍّ فَأَصَابَ الصَّبِيُّ صَيْداً فَعَلَى الَّذِي أَحَجَّهُ الْجَزَاءُ (3).


82 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ صَيْداً وَ كَانَ مَوْلَاهُ الَّذِي أَحَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُحْرِماً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ مَوْلَاهُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ (4).


83 وَ عَنْ عَلِيٍّ (ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَزَى الْمُحْرِمُ عَمَّا أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْجَزَاءِ شَيْئاً (5).


84 وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَإٍ (6).


85 وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ‏ (7).


86 وَ عَنْ عَلِيٍّ (ع)أَنَّهُ حَدَّ فِي صِغَارِ الطَّيْرِ الْعَصَافِيرِ وَ الْقَنَابِرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنْهَا شَيْئاً فَفِيهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ‏ (8).


87 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ وَ أَكْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَاءً أَوْ وَطِئَتْهُ دَابَّتُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ مِنْهُ جَزَى عَنْهُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ‏ (9).


88 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَظَايَةً أَوْ زُنْبُوراً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَطْعَمَ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ وَ كَذَلِكَ النَّمْلُ وَ الذَّرُّ وَ الْبَعُوضُ وَ الْقُرَادُ وَ الْقَمْلُ‏ (10).


____________


التالي ص 767/1855 — الأصلية 164 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...