بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والتسعون97 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 137 من 462

[صفحة 137]

عليهم (ع)و تعاهدها.


و لنذكر هنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الأصحاب قد جمع المشهد بين المسجدية و الرباط فله حكمهما فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى ما دام رحله باقيا و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع و لا فرق بين من يعتاد منزلا منه و بين غيره و الوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف و لو فضل شي‏ء من المصالح ادخر له إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه و لو فضل عن ذلك كله فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد و أمر مصالحة العامة إلى الحاكم الشرعي و يجوز انتفاع الزائر بالآلات المعدة فإذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه و لو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز و إن خرج عن خطه المشهد و في جواز صرف أوقافه و نذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله‏ (1).


و قال (رحمه الله) في الذكرى من الصلوات المستحبة صلاة الزيارة للنبي ص و أحد الأئمة (ع)و هي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة يصلي عند الرأس و إذا زار أمير المؤمنين (ع)صلى ست ركعات لأن معه آدم و نوح على ما ورد في الأخبار (2).


و قال ابن زهرة (رحمه الله) من زار و هو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زار عقيبها (3).


25- أَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ره مَا هَذَا لَفْظُهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ‏ مَنْ زَارَ الرِّضَا (ع)أَوْ وَاحِداً مِنَ الْأَئِمَّةِ (ع)فَصَلَّى عِنْدَهُ صَلَاةَ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ ثَوَابُ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ وَقَفَ أَلْفَ وَقْفَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ نَبِيٍ‏

____________

(1) نفس المصدر ص 158.

(2) نفس المصدر في آخر الركن الرابع في نفل الصلوات.

(3) الغنية ص 43 ضمن الجوامع الفقهيّة.

التالي الأصلية 137داخلي 137/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...