بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والتسعون97 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 148 من 462

[صفحة 148]

الْقِبْلَةِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ هُوَ مَأْثُورٌ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ إِلَّا فَعَلْتَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ الْحَائِضُ تَقُولُ إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ‏ (1).


بيان: المراد بالحائض المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم.


10- يب، تهذيب الأحكام الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي‏ (2).

بيان: المراد بالثمان إما نافلة الزوال أو نافلة أخرى لسقوط نافلة الزوال عنه لكونه مسافرا إلا أن يقال لكونه من مواضع التخيير لا يسقط فيه النافلة و يحتمل أن يكون المراد أنه يصلي الظهرين تماما لا يقصر فيهما لأن الأفضل في ذلك الموضع التمام و إنما يصليهما في أول الزوال لسقوط النافلة في السفر إن قلنا بسقوطها في هذا الموضع و قد مر الكلام فيه و سيأتي أيضا.


11- يب، تهذيب الأحكام الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)الصَّلَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَ الْقِيَامُ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنْ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُ إِنَّمَا الْمَفْرُوضُ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيِّساً فِي أَمْرِ الدُّنْيَا فَيُقَالُ مَا أَكْيَسَ فُلَاناً فَكَيْفَ مَنْ كَاسَ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ‏ (3).

12- كف، المصباح للكفعمي‏ زِيَارَةٌ لِلنَّبِيِّ ص السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ أَمِينِ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ‏

____________

(1) الفقيه ج 2 ص 340.

(2) التهذيب ج 6 ص 14.

(3) التهذيب ج 6 ص 19.

التالي الأصلية 148داخلي 148/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...