بيان: المراد بالثمان إما نافلة الزوال أو نافلة أخرى لسقوط نافلة الزوال عنه لكونه مسافرا إلا أن يقال لكونه من مواضع التخيير لا يسقط فيه النافلة و يحتمل أن يكون المراد أنه يصلي الظهرين تماما لا يقصر فيهما لأن الأفضل في ذلك الموضع التمام و إنما يصليهما في أول الزوال لسقوط النافلة في السفر إن قلنا بسقوطها في هذا الموضع و قد مر الكلام فيه و سيأتي أيضا.