بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 283

[صفحة 283]

الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ مِنَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقَلْبِ سَخِيَّ الْيَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيبَةِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَاكِماً مِنَ الْحُكَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونُ وَلَداً بَدَلًا مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيلَ (ع)(1).


ختص، الإختصاص عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ وَ أَبُو نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ‏ مِثْلَهُ‏ (2).


3- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا كَرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ يُورِثُ الْعَمَى وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِيَهَا وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

____________

(1) علل الشرائع ص 514- 517 و أمالي الصدوق ص 566- 570.

(2) الاختصاص: 132.

التالي صفحة 283 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...