الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · الصفحة الأصلية 319
/ داخلي 319 من 399
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة الأصلية
[صفحة 319]
38- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ هُوَ الْمَعْلُومَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ اجْمَعْ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ قَالَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ دَعْ عَنْكَ هَذَا (1).
5- 39- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا رُبَّمَا تَمَتَّعَ بِكَفٍّ مِنَ الْبُرِّ (2).
40- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)الْبِكْرُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا (3).
41- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَأَرْسَلَ فُلَاناً سَمَّاهُ فَقَالَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَمْ أُحَرِّمْهَا وَ لَيْسَ لِعُمَرَ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَكِنْ عُمَرُ قَدْ نَهَى عَنْهَا.
42- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ قَالَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً (4).
43- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِيجِ الْبَتَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ (5).
44- كشف، كشف الغمة مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (ع)وَ قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ قَدْ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي الْحَيِّ امْرَأَةٌ
____________
(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
التالي
الأصلية 319
داخلي 319/399
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...