الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · الصفحة الأصلية 351
/ داخلي 351 من 399
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة الأصلية
[صفحة 351]
لَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا فَمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ قُلْتُ كَيْفَ يُعْطِي وَ كَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ كَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَى ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِي عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (1).
22- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِيٍّ (ع)قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَيَكُونَ عَدَاوَةً (2).
23- وَ عَنِ الصَّادِقِ (ع)عَنْ آبَائِهِ (ع)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَكَيْفَ الْهِبَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ (3).
وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ (4).
25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع)تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مِنْ صَدَاقِهَا شَيْءٌ أُعْطِيهَا إِيَّاهُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا فَأَعْطِنِي كَسَاكَ هَذَا فَأُعْطِيَهَا إِيَّاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا (5).
26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ لَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئاً (6).
____________
(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 229.
(2) مكارم الأخلاق ص 272.
(3) مكارم الأخلاق ص 272.
(4) مكارم الأخلاق ص 272.
(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
التالي
الأصلية 351
داخلي 351/399
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...