الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · الصفحة الأصلية 352
/ داخلي 352 من 399
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة الأصلية
[صفحة 352]
27- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (ع)قَوْلُ شُعَيْبٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قَالَ أَوْفَى مِنْهُمَا أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشَّرْطَ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ (1).
28- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَوَدَّةِ الْأُلْفَةِ (2).
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ (3).
29- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا (4).
30- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (ع)إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ
____________
(1) المصدر ص 69.
(2) نوادر الراونديّ ص 6.
(3) نفس المصدر ص 36.
(4) نفس المصدر ص 37.
التالي
الأصلية 352
داخلي 352/399
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...