بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · الصفحة الأصلية 366 / داخلي 366 من 399

[صفحة 366]

وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا (1).


25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ (2).

26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ الْبَتَّةَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ‏ (3).

27- كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الصَّادِقِ (ع)مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ‏ (4).

28- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع)فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَحْشُونَ فَرْجَ الِامْرَأَةِ بِالْخَلُوقِ وَ لَمْ يَعْلَمْ زَوْجُهَا بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِزَوْجِهَا ائْتِهَا فَإِنْ تَلَطَّخَ الذَّكَرُ بِالْخَلُوقِ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ.

____________

(1) نفس المصدر ص 65.

(2) نفس المصدر ص 65.

(3) نفس المصدر ص 65.

(4) رجال الكشّيّ ص 327 طبع النجف.

التالي الأصلية 366داخلي 366/399 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...