بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 136 من 426

صفحة
[صفحة 124]

باب 6 بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة

1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي‏ أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِيئَةِ (1).

2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ‏ (2).

3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ يَحِلُّ قَالَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ‏ (3).

باب 7 بيع الثمار و الزروع و الأراضي و المياه‏

1- لي، الأمالي للصدوق فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَزْهُوَ يَعْنِي يَصْفَرُّ وَ يَحْمَرُّ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‏ (4).

2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فِي أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَنَّهُ نَهَى‏

____________


(1) أمالي الصدوق ص 426.

(2) قرب الإسناد ص 113.

(3) قرب الإسناد ص 113.

(4) أمالي الصدوق ص 424 بعض حديث.

التالي ص 136/426 — الأصلية 124 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...