بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 1381 من 1793

صفحة
[صفحة 309]

مُحَسِّنٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَكَ.


36- وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ.

37- وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ (ع)عَنِ الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.

38- وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ (ع)الْمُتْعَةَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً.

39- وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)وَ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع)أَنَّهَا مِنَ الْأَرْبَعِ.

40- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع)فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَ‏لْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.

41- وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)فِي الْمَرْأَةِ تُزْنَى عَلَيْهَا أَ يُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ أَ رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهَا تُرْمَى بِهِ قَالَ نَعَمْ يُتَمَتَّعُ بِهَا عَلَى أَنَّكَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَكَ.

42 وَ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضاً عَنِ الصَّادِقِ (ع)فِي المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.


43- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ع)قَالَ: مَنْ شُهِرَ بِالزِّنَا أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تَزَوَّجْهُ.

44- وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَى شَهْرٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ أَيَّامُهُ‏

التالي ص 1381/1793 — الأصلية 309 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...