بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 160 من 426

صفحة
[صفحة 148]

باب 4 إنظار المعسر و تحليله و أن على الوالي أداء دينه‏

الآيات البقرة وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏ (1).


1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَغِيرَةَ [مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ مَا مِنْ غَرِيمٍ ذَهَبَ بِغَرِيمِهِ إِلَى وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اسْتَبَانَ لِلْوَالِي عُسْرَتُهُ إِلَّا بَرِأَ هَذَا الْمُعْسِرُ مِنْ دَيْنِهِ وَ صَارَ دَيْنُهُ عَلَى وَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ‏ (2).

قَالَ ص‏ وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَخَذَهُ وَ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي إِسْرَافٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ فَعَسَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ يُنْظِرَهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ فَيَقْضِيَهُ.


و إذا كان الإمام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه‏


- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ.


و على الإمام ما ضمنه الرسول و إن كان صاحب المال موسرا و تصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله‏ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏ (3).


____________


(1) سورة البقرة: 280.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 93 و ما بين القوسين في الثاني إضافة من المصدر.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 93 و ما بين القوسين في الثاني إضافة من المصدر.

التالي ص 160/426 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...