بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 173 من 426

صفحة
[صفحة 161]

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (ع)قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ يَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَ بِالذَّرَارِيِ‏ (1).

2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الْأَخْذَ وَ الْإِعْطَاءَ (2).

3- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَ هَلْ كَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ شَيْئاً وَ عَنْ مَوْضِعِ الْخُمُسِ وَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ وَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا قَوْلُكَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُحْذِيهِنَ‏ (3) وَ لَا يَقْسِمُ لَهُنَّ شَيْئاً وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا وَ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا وَ أَمَّا الْيَتِيمُ فَانْقِطَاعُ يُتْمِهِ أَشُدُّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا تُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْداً فَيَكُونَ عِنْدَكَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَيُمْسِكُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ وَ أَمَّا الذَّرَارِيُّ فَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ص يَقْتُلُهَا وَ كَانَ الْخَضِرُ (ع)يَقْتُلُ كَافِرَهُمْ وَ يَتْرُكُ مُؤْمِنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَعْلَمُ الْخَضِرُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ‏ (4).

____________


(1) قرب الإسناد ص 63.

(2) قرب الإسناد ص 119.

(3) كان في المصدر يخدمهن و طبع بجنبها (يحظيهن ظ) و الموجود في متن البحار يخذلهن و الصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا- بالتشديد- و كلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة و على ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا و الخلسة) أي بين القسمة و الاستلاب.

(4) الخصال ج 1 ص 160 و روى المكاتبة من العامّة الامام أحمد في مسنده ج 1 ص 24 و ص 248 و أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 و ص 334 و ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 و ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الأولى المصرية و في الجميع بألفاظ متقاربة، و في بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الأمة عبد اللّه بن عبّاس رضي اللّه عنه أنّه كتب: و اما المملوك فليس له من المغنم نصيب و لكنهم- أى النساء و المماليك- قد كان يرضخ لهم، و في بعضها و أنه- النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)- لم يكن يعطيهما- المرأة و المملوك- سهما و لكن يرضخ لهما، و في بعضها و أمّا المملوك فقد كان يحذى- أى يعطى- و قد ذكرت المكاتبة بصوره المتفاوتة و الفاظه المختلفة في كتابى (حبر الأمة عبد اللّه بن عبّاس رضي اللّه عنه) في الجزء الثالث منه.

التالي ص 173/426 — الأصلية 161 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...