الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 1757 من 1793
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 383]
باب 23 إسلام أحد الزوجين
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا أَ تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ (1).
2- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ (2).
3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع)[عَنِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُسْلِمُ زَوْجُهَا يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ لَا يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ (3).
4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع)فِي امْرَأَةٍ تُسْلِمُ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ (4).
____________
التالي
ص 1757/1793 — الأصلية 383
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...