بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 215 من 426

صفحة
[صفحة 202]

وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَالْجَنَفُ الْمَيْلُ إِلَى بَعْضِ وَرَثَتِكَ دُونَ بَعْضٍ وَ الْإِثْمُ أَنْ يَأْمُرَ بِعِمَارَةِ بُيُوتِ النِّيرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْكِرِ فَيَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ‏ (1).


2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ أَهَالِيهَا يَسْأَلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِي بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِي بَعْضٍ لَا وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ (2).

3- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (ع)رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ يُعْطَى كُلُّ مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ أَمْ‏ (3) لِهَذَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ أُعْطِيَ أَهْلُ قَرَابَتِهِ‏ (4).

4- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ مِنْ نَيْشَابُورَ إِلَى الْمَأْمُونِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِيلٍ يُفَرَّقُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الْفُقَرَاءِ فَفَرَّقَهُ قَاضِي نَيْشَابُورَ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا (ع)يَا سَيِّدِي مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الرِّضَا (ع)إِنَّ الْمَجُوسَ لَا يَتَصَدَّقُونَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَاكْتُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ‏ (5).

5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ شَاهِدٌ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى إِلَيْهِ غَائِباً وَ مَاتَ الْمُوصِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْتَقِيَ مَعَ الْمُوصَى إِلَيْهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَازِمَةٌ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ‏

____________


(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 65.

(2) قرب الإسناد ص 119.

(3) في الكمبانيّ مضروب عليها و هو سهو.

(4) قرب الإسناد ص 172.

(5) عيون الأخبار ج 2 ص 15 ضمن حديث طويل.

التالي ص 215/426 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...