بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 357 من 426

صفحة
[صفحة 330]

الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا قَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ‏ (1).


4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا فَقَالَ بَلَى يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَيَتَزَوَّجُهَا هُوَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‏ (2).

5- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِيَةُ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا (3).

6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَيَجُوزُ طَلَاقُ أَبِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَى الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ‏ (4).

7- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ قُلْنَا فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا (5).

8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَ الْمَهْرَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ‏ (6).

____________


(1) عيون الأخبار ج 2 ص 19.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 20.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65 ملحقا بكتاب فقه الرضا.

(4) نفس المصدر ص 71.

(5) نفس المصدر ص 71.

(6) نفس المصدر ص 71.

التالي ص 357/426 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...