بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 380 من 426

صفحة
[صفحة 353]

كُلُّهُ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ‏ (1).


31- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الْمُكْرَهَةِ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا (2).

32- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ حَتَّى أَنَّهُ يَفْسُدُ فِيهِ الْفَرْجُ‏ (3).

33- الْهِدَايَةُ، وَ مَهْرُ السُّنَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ‏ (4).

34- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ قَالَ ص‏ لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّمَا هِيَ سُقْيَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

قال رضي الله عنه هذه استعارة و المراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات و كونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن و يغالى بصدقاتهن و إنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقسام و الجدود و الأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق و قد تكون ناقصة المقة و إن كانت زائدة الصدقة فشبه ذلك (ع)بسقيا الله يرزقها واحدا و يحرمها آخر و يصاب بها بلد و يمنعها بلد و هذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه و دللنا عليه‏ (5).


الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، لِلسَّيُوطِيِّ عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ


____________


(1) نفس المصدر ص 37.

(2) نفس المصدر ص 47.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 293.

(4) الهداية ص 68.

(5) المجازات النبويّة ص 182 طبع مصر.

التالي ص 380/426 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...