الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 382 من 426
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 355]
كَثِيراً قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ وَ أَجَزْتُ حُكْمَ الرَّجُلِ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ فِي الْمَهْرِ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً (1).
41- ب، قرب الإسناد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ مَعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا قَالَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْهُ ذَلِكَ فَمَا رَضِيَتْهُ جَائِزٌ لَهُ (2).
42- ب، قرب الإسناد الْبَزَنْطِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع)أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَانِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَ هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ هَذَا لَا يَصْلُحُ (3).
43- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَ يَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ الرَّجُلُ
____________
(1) علل الشرائع ص 513.
(2) قرب الإسناد ص 124.
(3) قرب الإسناد ص 172.
التالي
ص 382/426 — الأصلية 355
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...