تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 423 من 1077
صفحة
(3) كان في المصدر يخدمهن و طبع بجنبها (يحظيهن ظ) و الموجود في متن البحار يخذلهن و الصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا- بالتشديد- و كلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة و على ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا و الخلسة) أي بين القسمة و الاستلاب.
(4) الخصال ج 1 ص 160 و روى المكاتبة من العامّة الامام أحمد في مسنده ج 1 ص 24 و ص 248 و أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 و ص 334 و ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 و ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الأولى المصرية و في الجميع بألفاظ متقاربة، و في بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الأمة عبد اللّه بن عبّاس رضي اللّه عنه أنّه كتب: و اما المملوك فليس له من المغنم نصيب و لكنهم- أى النساء و المماليك- قد كان يرضخ لهم، و في بعضها و أنه- النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)- لم يكن يعطيهما- المرأة و المملوك- سهما و لكن يرضخ لهما، و في بعضها و أمّا المملوك فقد كان يحذى- أى يعطى-