بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 702 من 1077

صفحة

(4) مكارم الأخلاق ص 265 و الثاني عن عليّ (عليه السلام).


(5) مكارم الأخلاق ص 266 و الحديث كما ترى، و لصواب أن يكون هكذا:


لا تخرج المرأة الى الجنازة، و لا يوم الخروج (1) (1) يوم الخروج: هو يوم العيد كما في أقرب الموارد، م خرج.


الا الخلية من النساء (2) (2) هى اما خصوص المطلقة اذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق- (مختار الصحاح، م خلا) أو الأعمّ منها و من لا زوج لها و لا أولاد- (تاج العروس) و ممّا يؤكد ذلك ما ورد في الأحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمّد ابن شريح عن الصادق (ع) المروى في الكافي- الفروع- و عيون أخبار الرضا (ع) أو العواتق كما في خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) المروى في التهذيب و العواتق جمع عاتق و يقال: عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها و عن ان يملكها زوج فهي عاتق بغيرها كما في المصباح المنير و غيره.

التالي ص 702/1077 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...