تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة القارئ 74 من 399 · الصفحة الأصلية 74
صفحة
[صفحة 74]
قال الصدوق جاء هكذا هو صحيح و معناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا و قد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه و ماله لأبيه فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها و الذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها (1).