بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 874 من 1077

صفحة
امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ فِيهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي‏ (1).


الْهِدَايَةُ، وَ أَمَّا الْمُتْعَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَلْتَكُنْ دَيِّنَةً مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِزَانِيَةٍ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ فَلْيُخَاطِبْهَا وَ لْيَقُلْ مَتِّعْنِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ

التالي ص 874/1077 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...