بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 142 / داخلي 142 من 440

[صفحة 142]

وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- قَبْلَ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَاحِداً- ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ- إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ- فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا تَرَكَهَا- حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ- فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الثَّالِثِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ- فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُزَوِّجْهُ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا ثَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- طَلَّقَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ- وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا صَدَاقَ لَهَا- وَ لَكِنْ يُمَتِّعُهَا بِشَيْ‏ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارَتِهِ- وَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ- وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ- وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ‏- فَإِذَا أَرَادَ الْمُطَلِّقُ لِلسُّنَّةِ- أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- طَلَّقَهَا مِثْلَ تَطْلِيقَةِ الْأُولَى- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ لَا يَحِلُّ لَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ- وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ- لِأَنَّهُ مَتَى مَا اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا- وَ تَزَوَّجَتِ الثَّانِيَةَ هَدَمَ طَلَاقَ الْأَوَّلِ- وَ رُوِيَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ- وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ- أَوْ مَتَى مَا يُرِيدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ- أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ- فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً- لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ‏


التالي الأصلية 142داخلي 142/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...