بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 196 من 440

[صفحة 196]

باب 2 أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور


1- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ‏ (1).

2 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

3- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ- وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا (3).

4- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ‏ (4).

5 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (5).

6- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً ع‏

____________

(1) أمالي الصدوق ص 379.

(2) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 37.

(3) قرب الإسناد ص 42.

(4) قرب الإسناد ص 50.

(5) نوادر الراونديّ ص 51.

التالي الأصلية 196داخلي 196/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...