بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 206 من 440

[صفحة 206]

ظَهْرَهُ- يَقُولُ لَا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- فَضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهِ- ثُمَّ قَالَ مَنِ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ- قَالَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَخْطَأْتَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ- لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا- قَالَ مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ- قَالَ أُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ قَالَ إِنَّمَا حَلَفْتَ بِغَيْرِ رَبِّكَ‏ (1).


3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَرَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَنِي الْمَنْصُورُ بِإِحْضَارِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ أَنْتَ تَزْعُمُ لِلنَّاسِ- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ- فَقَالَ جَعْفَرٌ(ع)مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا- فَأَوْمَأَ الْمَنْصُورُ إِلَى شَيْخٍ قَاعِدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَقَالَ جَعْفَرٌ(ع)لِلشَّيْخِ- أَنْتَ سَمِعْتَنِي أَقُولُ هَذَا قَالَ الشَّيْخُ نَعَمْ- قَالَ جَعْفَرٌ لِلْمَنْصُورِ أَ يَحْلِفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ احْلِفْ فَلَمَّا بَدَأَ الشَّيْخُ فِي الْيَمِينِ- (2) قَالَ جَعْفَرٌ(ع)لِلْمَنْصُورِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ- عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ-(ع) أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا حَلَفَ بِالْيَمِينِ الَّتِي- يُنَزِّهُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا وَ هُوَ كَاذِبٌ- امْتَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عُقُوبَتِهِ عَلَيْهَا فِي عَاجِلَتِهِ- لِمَا نَزَّهَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَكِنِّي أَنَا أَسْتَحْلِفُهُ- فَقَالَ الْمَنْصُورُ ذَلِكَ لَكَ- فَقَالَ جَعْفَرٌ(ع)لِلشَّيْخِ- قُلْ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ- وَ أَلْجَأُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي- إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ- فَتَلَكَّأَ الشَّيْخُ- فَرَفَعَ الْمَنْصُورُ عَمُوداً كَانَ فِي يَدِهِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَأَعْلُوَنَّكَ بِهَذَا الْعَمُودِ- فَحَلَفَ الشَّيْخُ فَمَا أَتَمَّ الْيَمِينَ- حَتَّى دَلَعَ لِسَانَهُ كَمَا يَدْلَعُ الْكَلْبُ وَ مَاتَ لِوَقْتِهِ- وَ نَهَضَ جَعْفَرٌ(ع)(3).

أقول: قد مضى تمامه في أبواب تاريخه‏ (4).


____________

(1) لم أجده في النوادر و لا في كتاب الزهد، و سيأتي الحديث نقلا عن كتاب الغارات بسنده عن بشير بن خيثمة المرادى عن عبد القدوس عن أبي إسحاق السبيعى عن الحارث عن عليّ (عليه السلام) فلاحظ.

(2) ساقط عن الكمبانيّ زيادة من الأصل.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 76.

(4) راجع ج 47 ص 164 بتحقيقنا.

التالي الأصلية 206داخلي 206/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...