بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 350 / داخلي 349 من 440

[صفحة 350]

وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ يُقَسَّمُ الْمَالُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ- فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- (1) فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ- وَ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- (2) وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتاً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- وَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِقَرَابَةٍ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ جَعَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا- فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ- فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ ابْناً وَ بِنْتاً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ- وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ- فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ- وَ إِنْ سَفِلَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفِلَ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ- وَ إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ- فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي- فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً- ذَكَراً أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ لَا يَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ- وَ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ‏ (3).


باب 7 ميراث الزوجين‏


1- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْقَرَابَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ- حَصَلَ مَا بَقِيَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنْ تَرَكَتِ‏

____________

(1) الهداية ص 83.

(2) الهداية ص 83 و ما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمبانيّ و نقلناه من المصدر.

(3) الهداية ص 83 و ما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمبانيّ و نقلناه من المصدر.

التالي الأصلية 350داخلي 349/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...