بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 352 / داخلي 351 من 440

[صفحة 352]

لَهُنَّ فِيهِمَا- قُلْتُ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ الثِّيَابُ نَصِيبُهُنَّ فِيهِ- قُلْتُ كَيْفَ هَذَا وَ لِهَذَا الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى- قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ- وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ- فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ- فَيُزَاحِمُونَ هَؤُلَاءِ فِي عَقَارِهِمْ‏ (1).


7- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ- عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً- إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ الْقَصَبِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ- وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا- وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا- وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا- فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهَا فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَ أَشْبَهَهَا- وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ- لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْمَقَامِ‏ (2).

8- ير، بصائر الدرجات عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ- فَإِذَا هُوَ فِيهَا الْمَرْأَةُ تَمُوتُ- وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ- قَالَ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ‏ (3).

9- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ بِكِتَابِ عَلِيٍّ- فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلُ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيٌّ- فَإِذَا فِيهِ إِنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ- إِذَا هُوَ تُوُفِّيَ عَنْهَا شَيْ‏ءٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ (4).

10- سن، المحاسن ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا

____________

(1) علل الشرائع ص 571.

(2) علل الشرائع ص 572 و عيون الأخبار ج 2: 98.

(3) بصائر الدرجات ص 39.

(4) نفس المصدر ص 44.

التالي الأصلية 352داخلي 351/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...