بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 400 من 440

[صفحة 401]

ص- اذْهَبَا- إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ- فَجَاءَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- قَالَ كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي- قَالا هُوَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ- فَقَالَ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً لَا شَيْ‏ءَ عَلَى رَبِّهَا- فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُمَا امْضِيَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- فَقُصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَكُمَا وَ سَلَاهُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ- فَذَهَبَا إِلَيْهِ وَ قَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- فَقَالَ لَهُمَا كَيْفَ تَرَكْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جِئْتُمَانِي- فَقَالا إِنَّهُ أَمَرَنَا- فَقَالَ كَيْفَ لَمْ يَأْمُرْكُمَا بِالْمَسِيرِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ- قَالا إِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِذَلِكَ- وَ صِرْنَا إِلَيْهِ- قَالَ فَمَا الَّذِي قَالَ لَكُمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ- قَالا لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ- قَالَ مَا أَرَى إِلَّا مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ- فَصَارَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ- فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَقْضِيَ بَيْنَكُمَا- فَذَهَبَا إِلَيْهِ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَقَرَةُ دَخَلَتْ عَلَى الْحِمَارِ فِي مَأْمَنِهِ- فَعَلَى رَبِّهَا قِيمَةُ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ- وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الْبَقَرَةِ فِي مَأْمَنِهَا- فَقَتَلَتْهُ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا- فَعَادَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِقَضِيَّتِهِ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ لَقَدْ قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ- مَنْ يَقْضِي عَلَى سُنَنِ دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ (1).


3 وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ الْعَامَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِالْيَمَنِ- (2) وَ رَوَى بَعْضُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ 4 قب، المناقب لابن شهرآشوب مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ‏ (3) 5 فض، كتاب الروضة يل، الفضائل لابن شاذان بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمْ(ع)مِثْلَهُ‏ (4)

- 6- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً- وَ مَكَانَ مَأْمَنِهِ وَ مَأْمَنِهَا مُسْتَرَاحُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ‏


.


____________

(1) الإرشاد ص 106.

(2) الإرشاد ص 106.

(3) المناقب ج 2 ص 177.

(4) الروضة ص و فضائل الشيخ شاذان القمّيّ ص 155 طبع في بمبئى سنة 1343.

التالي الأصلية 401داخلي 400/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...