بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 407 / داخلي 406 من 440

[صفحة 407]

إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ- رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ إِلَيْهِ- كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ- قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ (1).


2- ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ- وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ- وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحَاتِ- حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ- ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ (2).

3- ل، الخصال‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً(ع) أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ‏ (3).

4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‏ (4).

5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ وَ الدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (5).

6- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ- إِذَا قَتَلَ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحِجَارَةِ يُغَلَّظُ دِيَتُهُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- أَرْبَعُونَ خِلْفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا- وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ قَالَ فِي الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 541.

(2) الخصال ج 2 ص 142 في حديث.

(3) الخصال ج 2 ص 221.

(4) علل الشرائع ص 583.

(5) فقه الرضا: 42.

التالي الأصلية 407داخلي 406/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...