بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 44 / داخلي 44 من 440

[صفحة 44]

باب 36 حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي‏


1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ (1).

2- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ‏ (2).

3- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ الْجَارِيَةَ- يَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا (3).

4- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ- فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَلَا يَتَقَنَّعْنَ- (4) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ- هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ- قَالَ تَتَقَنَّعُ‏ (5).

____________

(1) قرب الإسناد ص 49.

(2) قرب الإسناد ص 50.

(3) قرب الإسناد ص 49.

(4) عيون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

(5) عيون الأخبار ج 2 ص 19 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

التالي الأصلية 44داخلي 44/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...