بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 49 / داخلي 49 من 440

[صفحة 49]

ثَوْبٌ‏ (1).


9- وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا تَبِيتُ الْمَرْأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَيْهِ‏ (2).

10- وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ- وَ يَكُونُ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً- وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً كَذَلِكَ- وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ‏ (3).

11- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ أَبِي‏ لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَ ذَلِكَ ثَوْبٌ- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي إِزَارِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ- وَ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنَتِهِ فِي لِحَافٍ- إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا إِلَى ذَلِكَ‏ (4).

أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس.


12- بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْمِقْدَادَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ نِسَاءَهُ بِالْحِجَابِ- وَ هُوَ يَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ غَيْرُهُ- وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لِحَافٌ لَيْسَ لَهُ لِحَافٌ غَيْرُهُ وَ مَعَهُ عَائِشَةُ- فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَنَامُ بَيْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ عَائِشَةَ- لَيْسَ عَلَيْهِمْ لِحَافٌ غَيْرُهُ- فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي- حَطَّ بِيَدِهِ اللِّحَافَ مِنْ وَسَطِهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَائِشَةَ- حَتَّى يَمَسَّ اللِّحَافُ الْفِرَاشَ الَّذِي تَحْتَهُمْ- وَ يَقُومُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَيُصَلِّي‏ (5).

أقول: تمامه في باب أن عليا(ع)أخص الناس بالرسول ص‏ (6).


13- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌ‏ ثَلَاثٌ مَنْ حَفِظَهُنَّ- كَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ- مَنْ لَمْ يَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئاً- وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى سُلْطَانٍ- وَ لَمْ يُعِنْ صَاحِبَ‏

____________

(1) مكارم الأخلاق ص 266.

(2) مكارم الأخلاق ص 266.

(3) مكارم الأخلاق ص 266.

(4) فقه الرضا ص 77.

(5) كتاب سليم بن قيس ص 196 طبعة النجف الثانية.

(6) راجع ج 38 ص 314 من طبعتنا هذه.

التالي الأصلية 49داخلي 49/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...