بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 64 من 440

[صفحة 64]

سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً- قَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمٌّ لِلْمَحِيضِ وَ سَمٌّ لِلْبَوْلِ- فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا- فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْمَحِيضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ- فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ- قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا- مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ- وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ فِي الْإِنْكَارِ- فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ بِذَلِكَ‏ (1).


10- قب، المناقب لابن شهرآشوب جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي وَ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ- فَقَالَ(ع)وَ أُنَاشِدُكَ اللَّهَ هَلْ وَطِئْتَهَا- ثُمَّ عَاوَدْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَبُولَ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْوَلَدُ لَكَ‏ (2).

11- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا- قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا- قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي وَلَدِهَا قَالَ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ- قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ يَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ‏ (3).

12- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

14- 13- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، مِثْلَهُ و قال السيد هذا مجاز على أحد التأويلين و هو أن يكون المراد أن العاهر لا شي‏ء له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر

____________

(1) المناقب ج 2 ص 192 و الإرشاد ص 112 طبع النجف.

(2) المناقب ج 2 ص 198.

(3) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 287.

التالي الأصلية 64داخلي 64/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...