الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 76 من 441
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 76]
باب 3 ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها
1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ الْمَأْدُومُ (1).
2 ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مِثْلَهُ (2).
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا (3).
أقول: قد أوردنا في ذلك أخبار في باب جوامع أحكام النساء.
____________
(1) قرب الإسناد ص 80.
(2) فقه الرضا ص 34.
(3) قرب الإسناد ص 101.
التالي
صفحة 76 من 441
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...